عاهل البلاد المفدى يصدر قانونين رقم (4) و (5) و مرسوما رقم 11 لسنة 2018
وكالة أنباء البحرين -

2018/02/20 - 20 : 01 PM

المنامة في 20 فبراير/ بنا / صادق حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانونين رقم (4) و (5) و مرسوما رقم 11 لسنة 2018.
فقد صادق جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه وأصدر قانون رقم (4) لسنة 2018 بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني جاء فيه:

المادة الأولى:
صُودق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية لتحسين الامتثال الضريبي الدولي وتطبيق قانون الامتثال الضريبي للحسابات الأجنبية (FATCA) وملحقيها الأول والثاني، الموقعة في مدينة المنامة بتاريخ 18 يناير 2017، والمرافقيْن لهذا القانون.

المادة الثانية:
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه- تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

وصادق جلالته وأصدر قانون رقم (5) لسنة 2018 بالتصديق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال
و نص القانون على:

المادة الأولى :
صُودق على البروتوكول المعدل لاتفاقية حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية الفلبين بشأن تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب بالنسبة للضرائب على الدخل ورأس المال الموقع بمدينة المنامة بتاريخ 13 أبريل 2017، والمرافق لهذا القانون.

المادة الثانية
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

كما أصدر جلالته مرسوم رقم (11) لسنة 2018 بإنشاء و تنظيم مركز الإسعاف الوطني، جاء فيه ما يلي:

مادة (1):
يُنشأ مركز يسمى (مركز الإسعاف الوطني) يتبع وزير الداخلية، ويُشار إليه في هذا المرسوم بكلمة (المركز).
مادة (2):
يهدف المركز إلى إدارة عملية الإسعاف في مملكة البحرين من خلال التحكم والسيطرة بخدمات الإسعاف, والاستجابة السريعة لحالات الطوارئ الطبية للمرضى والمصابين قبل الدخول لكافة المستشفيات العامة, كما يهدف المركز إلى الارتقاء بخدمات الإسعاف والمسعفين وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.

مادة (3):
يباشر المركز كافة المهام والصلاحيات اللازمة لتحقيق أهدافه، وبوجه خاص ما يلي:

أ- إعداد السياسات والخطط الاستراتيجية الشاملة المتعلقة بخدمات الإسعاف وتحديثها، ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة بخدمات الإسعاف.
ب- المساهمة في وضع وتطوير استراتيجية متكاملة وسياسة موحدة لمواجهة الكوارث والأزمات.
ج- تقديم خدمات الإسعاف للفعاليات الرسمية التي تنظمها الجهات الحكومية.
د- اقتراح التشريعات التي تسهم في تحسين مستوى خدمات الإسعاف.
هـ - المشاركة في المؤتمرات المحلية والدولية وورش العمل التخصصية في مجال تقديم خدمات الإسعاف، بالإضافة إلى تنظيم هذه المؤتمرات وورش العمل في المملكة.
و- وضع معايير التطوير المهني للعاملين بخدمات الإسعاف وتطوير قدرات المنشآت العاملة في هذا المجال والعاملين لديها وفق الخطط الاستراتيجية المعتمدة وطبقاً لأفضل الممارسات العالمية.
ز- دعم وتحفيز التعليم المستمر والمتخصص والتدريب للعاملين في مجال خدمات الإسعاف, وزيادة الوعي المجتمعي بالإسعافات الأولية وبأهمية طب الطوارئ والمشاركة في إدارة الكوارث والأزمات بكفاءة وفاعلية.
ح- أية مهام أخرى لازمة لتحقيق أهدافه.
مادة (4):
يجوز للمركز أن يقدم خدمات إسعاف خاصة للفعاليات الرياضية أو الاقتصادية أو الاجتماعية وغيرها من الفعاليات غير الرسمية الأخرى التي ينظمها القطاع العام أو القطاع الخاص في المملكة, ويحدد وزير الداخلية قيمة مقابل هذه الخدمات.
مادة (5):
يكون للمركز رئيس تنفيذي (بدرجة وكيل مساعد) يعيَّن بموجب مرسوم, وتتبعه الإدارات الآتية:
أ- إدارة الموارد البشرية والمالية.
ب- إدارة عمليات الإسعاف.
ج- إدارة التدريب والتوعية المجتمعية.
د- إدارة الشئون الطبية والفنية.
مادة (6):
يصدر وزير الداخلية القرارات واللوائح والتعليمات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها المركز وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية.
ويكون الرئيس التنفيذي مسئولاً أمام وزير الداخلية عن سيْر أعمال المركز.

مادة (7):
للمركز أن يستعين بمن يرى الاستعانة به من ذوي الخبرة والاختصاص في مجال عمله.
مادة (8):
يكون للمركز اعتماد مالي يدرج ضمن ميزانية وزارة الداخلية يكون كافياً لتغطية نفقات إدارته وتحقيق أهدافه.
مادة (9):
على رئيس مجلس الوزراء والوزراء – كل فيما يخصه – تنفيذ أحكام هذا المرسوم، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

ن . ع

ل.ب/و.ش

بنا 1012 جمت 20/02/2018

عدد القراءات : 10         اخر تحديث : 2018/02/20 - 20 : 01 PM



إقرأ المزيد