ما لا يجوز للمحامـين
إيلاف -

ماجد قاروب

لا يجوز للمحامي عند الإعلان عن نفسه أن يكون الإعلان مضللاً أو كاذباً أو مخادعاً، كأن يتضمن ما يوهم بتأهيل غير حقيقي أو خبرات غير صحيحة.

لا يجوز أن يتضمن الإعلان ما يمس المهنة أو المرفق العدلي بما يسهم في زعزعة الثقة بهما أو إضعافها، وألّا يخالف أي تعليمات أو ضوابط تصدرها الإدارة المختصة.

لا يجوز بل ويحظر على من سبق له العمل في السلك القضائي أن يشير إلى عمله السابق فيه في أي إعلان يصدر عنه.

لا يجوز أن يخالف الإعلان القواعد أو أصول المهنة وشرفها، وألّا ينتهك خصوصية عملائه أو غيرهم، أو يفشي سرية معلوماتهم وبياناتهم، كذلك لا يجوز للمحامي عند الإعلان عن نفسه بطريقة مباشرة أو غير مباشرة أن ينشر وقائع التحقيقات أو المحاكمات دون إذن الجهة المختصة، ولا أن يجيب إجابة تفصيلية عن أسئلة محددة تتعلق بدعوى منظورة أو قد تُنظر أمام القضاء بقصد استجلاب العملاء أو الحصول على توكيل في تلك الدعوى.

لا يجوز للمحامي أن يقوم بأي عمل أو تصرف يخلّ بشرف المهنة ومكانتها، ولا يتصرف بما يخلّ بثقة الناس به أو بالمهنة، كما يتحتّم عليه أن يتحلّى في سلوكه بالشرف والاستقامة والنزاهة على المستوى الشخصي حتى خارج نطاق مزاولته للمهنة، ويحرص على التطوير والتعلّم المستمر، وأن يتابع ما يستجدّ من أنظمة ولوائح وقواعد وقرارات وما في حكمها في مجال المهنة، بما يمكّنه من مزاولتها بأقصى درجات المهنية، متجنّباً الخطأ والتقصير وعليه أن يسهم في خدمة المجتمع وذوي الحاجة بالتطوّع والمبادرات المجتمعية وفق ما تقضي به الأنظمة ذات الصلة.

وكم أنا فخور بمبادرة تكامل للمعونة القضائية التي تقدم مليون ساعة عمل تطوّعي للغير قادرين على سداد أتعاب المحاماة في مجال قضايا الأحوال الشخصية والعمالية من خلال الجهات الخيرية التي تحصل أيضا على المعونة القانونية من خلال المبادرة.

لا يجوز للمحامي الوعد بتحقيق نتيجة فيما ليس تحت تصرفه أو فيما لا يمكن فيه ضمان تحقيق النتيجة فهو يستطيع الوعد فقط بالجدّ والاجتهاد وليس ضمان الاحكام التي هي محل تقدير القضاء فقط.

لا يجوز للمحامي في حال مشاركته في وسائل الإعلام والإعلان - بما في ذلك وسائل النشر الإلكتروني - ممارسة أي صورة من صور التضليل أو التزييف أو الخداع، وما لا يليق بشرف المهنة، وأن يلتزم بحماية نزاهة السلطة القضائية وأعضائها وألا يشكك فيها بأي صورة من الصور.

لا يجوز للمحامي نشر وقائع التحقيقات والمحاكمات دون إذن الجهة المختصّة.

لا يجوز للمحامي أن يتصرّف أي تصرّف يمثّل تعارضاً فعلياً أو محتملاً مع مصالح عملائه الحاليين أو السابقين، إلّا بعد الموافقة المكتوبة من العميل ذي الصلة بالتصرّف.

لا يجوز للمحامي أن يقوم بأي تصرّف يمثل تعارضاً فعلياً أو محتملاً مع مصالح جهات العمل التي كان يعمل فيها، إلّا بعد الموافقة المكتوبة من جهة العمل ذات الصلة بالتصرّف، ولا يعدّ من تعارض المصالح تقديم عمل ضد جهات العمل السابقة إذا مرّ على انقضاء العلاقة معها خمس سنوات، أو تقديم عمل ضد عملاء سابقين إذا مرّ على انقضاء العلاقة معهم أو تقديم آخر عمل لهم ثلاث سنوات.



إقرأ المزيد